Admin Admin
عدد الرسائل : 594 السٌّمعَة : 0 نقاط : 895 تاريخ التسجيل : 30/01/2009
| موضوع: زكاة الصيدليات وإخراج الأدوية بدلاً من المال السبت فبراير 07, 2009 8:14 am | |
|
أمتلك صيدلية وتحقق أرباحاً والحمد لله فهل على الصيدليات زكاة؟ وإن كان هناك زكاة فهل يمكن إخرج أدوية للمحتاجين بدلاً من المال؟أفيدونا أكرمكم الله
الشيخ عطية صقر - رحمه الله
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. فالصيدليات نشاط تجاري فيه الزكاة إن حقق ربحاًبلغ النصاب وحال عليه الحول ، كما يجوز لك أن تخرج الزكاة دواء إن اقتضت مصلحة المحتاج ذلك وهذاعلى رأي الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رضي الله عنهما وإليك تفصيل أراء العلماء. يقول الشيخ عطية صقر-رحمه الله-رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: الصيدلية التي تشتري وتبيع الأدوية نشاطها تجاري، فتجب فيها الزكاة في آخر الحول بمقدار ربع العشر (2.5 في المائة)
وجمهور العلماء على أن تُقوَّم الأدوية والسلع التي هي موضع التجارة وتخرج الزكاة من القيمة، وليس من عين السلع للخبر المشهور عن عمر وهو يفرض الزكاة على تاجر الجلود بأن يقومها، ويخرج من ثمنها، وعلى رأيهم: لا يجوز إخراج الزكاة من الأدوية والسلع نفسها فقد يكون الفقير غير محتاج إلى السلعة.
وعند أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه: جواز إخراج الزكاة من عين السلع التي يتاجر فيها، ولا مانع من الأخذ بهذا الرأي.
والأولى: اعتبار ما فيه مصلحة المحتاج من نقود أو دواء كما أشار إليه ابن تيمية في فتاويه، أو مصلحة التاجر إذا كانا الحالة راقضة، وإذا كنا نعتبر المستشفيات من سهم سبيل الله المنصوص عليه في آية: { إنما الصدقات.. }.
ولكن العلماء قالوا: لابد أن تصرف الزكاة للمسلمين؛ لأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء من المسلمين.
فإذا كان هناك مريض مسلم أو جماعة مرضى منهم يعالجون في مستشفى علاجا تلزمه أدوية خاصة لا طاقة لهم بشرائها، كان صرف الأدوية لهم قد وقع موقعا صحيحا من الزكاة. والله أعلم .
| |
|